حكم استخدام "الدش (الطبق)" حسب فتاوى الإمام الخامنئي

الإثنين 17 يونيو 2019 - 08:59 بتوقيت غرينتش
حكم استخدام "الدش (الطبق)" حسب فتاوى الإمام الخامنئي

استفتاءات – الكوثر: شراء واقتناء واستخدام جهاز التقاط البرامج التلفزیونیة من الأقمار الصناعیة (الدش والطبق) عند المرجع آية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله).

 

س1213: هل یجوز شراء واقتناء واستخدام جهاز التقاط البرامج التلفزیونیة من الأقمار الصناعیة (الدش والطبق)؟ وما هو الحكم فیما لو حصل علیه مجاناً؟

ج: جهاز الدش بما أنه مجرد آلة لالتقاط البرامج التلفزیونیة، بما فیها من البرامج المحرّمة والمحلّلة، فحكمه حكم الآلات المشتركة فی حرمة بیعها وشرائها واقتنائها للإنتفاع بها فی الجهات المحرّمـة، وفی جـواز ذلك فیما إذا كان للإنتفاع المحلّل منها. ولكـن هـذه الآلة حیث إنها تسهّل ـ لمَن كانت هی لدیه ـ التورط فی التقاط البرامج المحرّمة، أو قد تترتّب علی اقتنائها مفاسد، فلا یجوز شراؤها واقتناؤها إلاّ لمَن یطمئن من نفسه بأنه لا یستفید منها فی الحرام، ولا تترتّب علی حصوله علیها ولا علی اقتنائه لها فی بیته مفسدة.

 

س1214: هل یجوز لمن یعیش فی خارج الجمهوریة الإسلامیة شراء الجهاز الملتقط للقنوات الفضائیة، من أجل متابعة قنوات الجمهوریة الإسلامیة الفضائیة؟

ج: الجهاز المذكور وإن كان من الآلات المشتركة القابلة للإنتفاع المحلّل منها، إلاّ أنه لمّا كان الغالب فیه الإبتلاء بالإنتفاع المحرّم منه، مضافاً الی ترتّب المفاسد الأُخَر علی استخدامه فی البیت، فلا یجوز شراؤه واستخدامه فی البیت، إلاّ لمَن یطئمن بعدم استعماله فی الحرام بتاتاً وبعدم ترتّب أیة مفسدة علی نصبه فی البیت.

 

س1215: ما هو الحكم إذا عمّت قابلیة عمل جهاز الإلتقاط، بالإضافة الی قنوات الجمهوریة الإسلامیة، بعض المحطات الخلیجیة أو العربیة فی الأخبار والبرامج المفیدة، وجمیع القنوات الغربیة والفاسدة؟

ج: المیزان فی جواز استخدام مثل هذا الجهاز لالتقاط برامج المحطات التلفزیونیة هو ما تقدّم آنفاً، بلا فرق فی ذلك بین القنوات الغربیة وغیرها.

 

س1216: ما هو حكم استخدام جهاز الإلتقاط من القمر الصناعی للإطلاع علی البرامج العلمیة أو القرآنیة ونحوها، مما تُبثّ عن طریق القمر الصناعی من إذاعات الدول الغربیة أو الدول المجاورة للخلیج الفارسی وغیرها؟

ج: إستخدام الجهاز المذكور لمشاهدة واستماع البرامج العلمیة أو القرآنیة ونحوها وإن لم یكن فیه منع فی نفسه، إلاّ أنّ البرامج التی تُبثّ عن طریق الأقمار الصناعیة من إذاعات الدول الغربیة وأكثر الدول المجاورة، حیث إنها غالباً تحتوی علی تعلیم الأفكار الضالّة وعلی تزییف الحقائق، مضافاً الی اشتمالها علی برامج اللهو والفساد، ومشاهدة حتی البرامج العلمیة أو القرآنیة منها ربما تسبّب الوقوع فی الفساد والإبتلاء بالحرام فلذا یحرم شرعاً الإستفادة من جهاز الإلتقاط لمشاهدة تلك البرامج، إلاّ إذا كانت البرامج علمیة محضة ومفیدة أو قرآنیة كذلك ونحوها، ولم تكن مشاهدتها تستلزم أی فساد ولا الإبتلاء بأی عمل محرّم.

 

 

س1217: عملی تصلیح أجهزة التقاط برامج الإذاعة والتلفزیون، وفی الآونة الأخیرة توالت مراجعات الزبائن من أجل تركیب وتصلیح جهاز الإلتقاط من القمر الصناعی(الطبق والدش)، فما هو تكلیفنا فی ذلك؟ وما هو حكم بیع وشراء قطع هذا الجهاز؟

ج: إذا كانت الإستفادة من مثل هذا الجهاز فی الحرام، كما هو الغالب، أو كنت علی علم بأنّ مَن یرید الحصول علیه یستفید منه فی الحرام، فلا یجوز بیعه وشراؤه، ولا تركیبه وتشغیله وإصلاحه وبیع قطعه.