احكام "التدخين والمخدرات" في فتاوى الإمام الخامنئي

الأحد 9 يونيو 2019 - 08:51 بتوقيت غرينتش
احكام "التدخين والمخدرات" في فتاوى الإمام الخامنئي

استفتاءات – الكوثر: أجوبة استفتاءات سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بشأن التدخين والمخدرات.

 

س1398: ما هو حكم التدخین في الدوائر الحكومیة والأماكن العامة؟

ج: إن كان علی خلاف النظام الداخلي للدوائر والأماكن العامة، أو كان موجباً لإیذاء وإزعاج الآخرین أو لإلحاق الضرر بهم، فلا یجوز.

 

س1399: أخي مدمن علی استعمال المخدّرات ومهرّب لها أیضاً، فهل یجب عليّ أن أرفع أمره إلی السلطات الرسمیة المختصة لغرض منعه عن ذلك؟

ج: علیك من باب النهي عن المنكر أن تساعده علی ترك الإدمان، وتمنعه من تهریب وبیع وتوزیع المواد المخدِّرة. وإذا كان إعلام السلطات المختصة بشأنه یساعده علی ذلك، أو كان مقدمة للنهي عن المنكر فیجب علیك ذلك.

 

س1400: هل یجوز استعمال الأنفیة؟ وما هو حكم الاعتیاد علیها؟

ج: لو كان فیها ضرر معتنی به لم یَجُزْ استعمالها ولا الاعتیاد علیها.

 

س1401: ما هو حكم بیع وشراء التبغ وتدخینه؟

ج: لا بأس في بیع وشراء واستعمال التبغ في نفسه. وأما إذا كان فیه ضرر معتنی به علی الشخص، فلا یجوزاستعماله ولا بیعه وشراؤه.

 

س1402: هل الحشیشة طاهرة؟ وهل یحرم استعمالها أم لا؟

ج: الحشیشة طاهرة. وأما استعمالها فهو حرام شرعاً.

 

س1403: ما هو حكم استعمال المواد المخدِّرة من قبیل: الحشیش، التریاك، الهیرویین، المورفین، ماري جوانا و...) بالأكل أو الشرب أو التدخین أو الحقن أو الشیاف؟ وما هو حكم بیعها وشرائها وسائر التكسّبات بها، من قبیل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهریب؟

ج: یحرم استعمال المواد المخدِّرة والاستفادة منها، نظراً الی ما یترتّب علی استعمالها من الآثار السیئة من قبیل الأضرار الشخصیة والاجتماعیة المعتدّ بها، ومن هنا یحرم التكسّب بها أیضاً بالحمل والنقل والحفظ والبیع والشراء وغیر ذلك.

 

س1404: هل یجوز التداوي وعلاج المرض باستعمال المواد المخدِّرة؟ وعلی فرض الجواز، هل یجوز مطلقاً أم یختص بحالة توقف العلاج علیه؟

ج: لو كان التداوي والعلاج متوقفاً علی استعمالها بنحوٍ، وكان بتجویز الطبیب الموثوق به، فلا مانع فیه.

 

 

س1405: ما هو حكم زراعة وتربیة الأعشاب، من قبیل: الخشخاش، شاهدانة هندی، كویحا و... التي یؤخذ منها: التریاك، والهیرویین، والمورفین، والحشیش والكوكایین؟

ج: إذا كانت للانتفاع المحلَّل المعتنی به منها، كالاستفادة منها في صنع الأدویة وفي علاج المرضی ونحو ذلك، فلا بأس فیها.

 

 

س1406: ما هو حكم تحضیر وتهیئة المواد المخدِّرة، سواء كانت من المواد الطبیعیة مثل: المورفین، والهیرویین، والحشیش وماریجوانا، أو من المواد الاصطناعیة مثل: (ال. اس. دی) وغیره؟

ج: لا یجوز.

 

س1407: هل یجوز تدخین التنباك الذی یرشّ علیه بعض أنواع الخمر؟ وهل یجوز استنشاق دخانه؟

ج: إن لم یعدّ تدخین ذلك التنباك نوع استعمال للخمر في نظر العرف، ولم یورث السكر ولا الضرر المعتنی به، فلا بأس فیه، وإن كان الأحوط تركه.

 

س1408: هل یحرم التدخین ابتداءاً؟ وهل یحرم إذا ترك المدخّن التدخین مدة أسابیع أو أكثر ثم عاد الی التدخین مجدداً؟

ج: یختلف الحكم باختلاف مراتب الضرر المترتب علیه. وبشكل عام إذا كان استعمالها موجباً لضرر معتنیً به علی بدن الشخص فلا یجوز. وإذا كان یعلم بأنه إذا شرع في التدخین سوف یصل إلی هذه المرحلة فلا یجوز أیضاً.

 

س1409: ما هو حكم الأموال المعلوم أنها حرام بعینها، كالأموال الحاصلة من التجارة بالمخدّرات؟ وهل هي بحكم مجهول المالك في حال عدم معرفة مالكها؟ وإذا كانت كذلك، فهل یجوز التصرف فیها بإجازة الحاكم الشرعی أو وكیله العام؟

ج: مع العلم بحرمة عین المال الذي حصل علیه، یجب علیه ردّه الی مالكه الشرعي إن كان یعرفه، ولو في عدد محصور، وإلاّ فیجب علیه التصدّق به علی الفقراء من قِبل مالكه الشرعي. وإذا كان المال الحرام مختلطاً بماله الحلال ولا یعرف مقداره ولا مالكه الشرعی، فیجب علیه تخمیس هذا المال المختلط ودفع الخمس الی ولي أمره.