فيما يلي نص السؤال والإجابة عن هذه الاستفتاءات ال13 حول موضوع الصيام نقلا عن مكتب سماحة المرجع السید الخامنئي.
العجز عن الصيام في أوائل سنّ التکليف
س1. بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حكمها؟
الجواب: العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان.
الإفطار أثناء الصيام من أجل الحرج و المشقة
س2. إذا كان الصوم حرجاً على الشخص لما يصيبه من العطش والجوع بسبب مهنته التي يتعذر عليه تركها، فهل يجوز له الإفطار من أول النهار؟
الجواب: في مفروض السؤال يجوز له الإفطار إذا طرأ له الحرج والمشقّة، ويجب عليه قضاء صوم ذلک اليوم فيما بعد.
الصيام مع عدم ثبوت أول الشهر
س3: لو تعذّر تحديد أول شهر رمضان وعيد الفطر السعيد بسبب عدم التمكّن من رؤية هلال أول الشهر لوجود الغيوم أو لأسباب أخرى، ولم تكتمل عدّة شهر شعبان أو شهر رمضان ثلاثين يوماً، فهل يجوز لنا ونحن في اليابان العمل بأفق إيران أم نعتمد على التقويم؟ وما هو حكمنا؟
الجواب: إذا لم يثبت أول الشهر عن طريق رؤية الهلال، حتى في أفق المدن المجاورة الواقعة على أفق واحد، ولا عن طريق شهادة العدلين، ولا عن طريق حكم الحاكم، فيجب الاحتياط حتی ثبوت أول الشهر.
النية لکل يوم أم لکل الشهر؟
س4. هل يجب تكرار نية الصيام لكل يوم من شهر رمضان المبارك أم تكفي نية واحدة في أوله؟
الجواب: إذا نوی في الليلة الأولی من الشهر صوم الشهر كله كفى. والأفضل (الأحوط استحباباً) أن ينوي في كل ليلة صيام الغد.
مبطلات الصوم
س5. مبطلات الصوم تسعة:
الأول: الأكل والشرب،
الثاني: الجماع،
الثالث: أن يفعل ما يوجب خروج المنيّ (الاستمناء)،
الرابع: الكذب علی الله ورسوله والأئمة(عليهم السلام)،
الخامس: إيصال الغبار الغليظ إلی الحلق،
السادس: رمس تمام الرأس فی الماء،
السابع: البقاء علی حدث الجنابة والحيض والنفاس إلی طلوع الفجر،
الثامن: الاحتقان بالمائع،
التاسع: القيء عمداً. (الرابع والخامس والسادس مبطلة علی الأحوط وجوباً).
الإفطار بسبب الجوع و العطش
س6. إذا كان الشخص صائماً في شهر رمضان، وفي أحد الأيام لم يستيقظ لتناول الطعام في السحر، ولذلك لم يستطع مواصلة الصيام الى وقت الغروب، ووقعت له حادثة في أثناء النهار فأفطر، فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب: إن استمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع والعطش حرجاً عليه وأفطر، وجب عليه القضاء فقط، وليس عليه كفارة.
تناول السحور بعد أذان الصبح
س7. إذا استيقظنا في سحر شهر رمضان المبارك وتناولنا طعام السحور ثم تبيّن لنا أن أذان الصبح قد رُفع فهل يصحّ منا هذا الصيام أم لابد من قضائه؟
الجواب: إذا تحرّى الأمر فأكل وشرب عن يقين بأن الفجر لم يطلع بَعدُ ثم تبيّن بأن الفجر كان قد طلع صحّ صيامه ولا يجب القضاء.
ابتلاع النخامة
س8. عندما كنتُ مصاباً بالزكام تجمّع في فمي شيء من المواد المخاطية، وبدلاً عن لفظه إلى الخارج ابتلعته، فهل صومي صحيح أم لا؟ وكنتُ قد أمضيتُ بعض أيام شهر رمضان المبارك في منزل أحد أقربائي، فاضطرني مرض الزكام بالإضافة إلى الخجل والحياء إلى التيمم بالتراب بدل الغسل الواجب، ولم أغتسل إلى قبيل الظهر. وقد تكرر هذا العمل لعدة أيام. فهل صومي في تلك الأيام صحيح أم لا؟
الجواب: ابتلاع النخامة لا يضر بصحة الصوم. لكن إذا وصلت إلی فضاء الفم فيجب، علی الأحوط وجوباً، الاجتناب من ابتلاعها. وأما تركك غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم والإتيان بالتيمم بدلاً عنه، فإن كان لعذر شرعي أو كان التيمم في آخر الوقت وعند ضيقه فلا يوجب ذلك بطلان الصوم وصومك معه صحيح، وإلا فصيامك في تلك الأيام باطل.
نزول بقايا الطعام فيما بين الأسنان
س9. صمت أحد أيام شـهر رمضـان ولم أنظف أسناني بالفرشاة، ولم أبتلع بقايا الطعام في فمي عمداً ولكنها سبقت الى جوفي، فهل يجب عليّ قضاء صوم ذلك اليوم؟
الجواب: إذا لم تكن على علم ببقايا الطعام فيما بين أسنانك، أو لم تكن على علم بأنها سوف تنزل الى الجوف، ولم يكن نزولها الى الجوف عن التفات منك إليه وعن عمد فلا يجب عليك قضاء صومك.
السواک باستخدام معجون الأسنان
س10. هل يجوز حال الصيام تنظيف الأسنان بالفرشاة ومعجون الأسنان؟
الجواب: لا مانع منه، ولكن يجب اجتناب ابتلاع الريق المختلط بمعجون الأسنان والماء.
التمضمض بالماء والغرغرة
س11. إذا تمضمض الصائم بالماء رفعاً للعطش ثم أخرجه من فمه دون أن يبتلع شيئاً منه فما حكم صومه؟
الجواب: لا إشكال فيه في مفروض السؤال.
فدية المرأة الحامل أو المرضع وكفارة تأخيرهما
س12. إذا لم تصم المرضع لكون الصوم مضرّاً بها، فهل عليها الكفارة أيضاً؟
الجواب: إذا خافت الضرر على طفلها فعليها إعطاء مد من الطعام (750 غراماً من الحنطة أو الخبز أو الأرز ونحوها) للمسكين عن كل يوم مضافاً إلى قضاء الصوم، أما إذا خافت الضرر علی نفسها فحكمها حكم المريض.
س13. إمرأة كانت حاملاً لمرتين خلال سنتين متواليتين ولم تستطع الصوم فيهما، أما الآن فقد أصبحت قادرة على الصوم، فما هو حكمها؟ وهل يجب عليها كفارة الجمع أم عليها القضاء فقط؟ وما هو حكم هذا التأخير في صومها؟
الجواب: لو كان تركها لصوم شهر رمضان عن عذر شرعي وجب عليها القضاء فقط، وإذا كان عذرها في الإفطار هو خوف الضرر من الصوم على حملها، أو على طفلها، فعليها ـ بالإضافة إلى القضاء ـ فدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، ولو أخّرت القضاء بعد شهر رمضان إلى رمضان السنة التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها الفدية أيضاً بإعطاء مدّ من الطعام للفقير عن كل يوم. وإذا کان عذرها خوف الضرر علی نفسها فحکمه حکم سائر موارد خوف الضرر حيث أنه إذا استمر هذا الخوف إلی رمضان السنة التالية يسقط عنها القضاء وتجب عليها الفدية (مدّ من الطعام) فقط.
قضاء الصلاة والصوم الفائتين وكفارتهما
س14. مع الأسف فإنني، بسبب التكاسل ونحوه، لم آت بقضاء بعض ما فاتني من صيام وصلوات في السنوات السابقة، كيف لي الآن أن آتي بكل ما فاتني منها؟
الجواب: إذا كان إفطارك عن عذر فعليك قضاؤه، فإن لم تقضه حتی رمضان التالي، كما في مفروض السؤال، وجب عليك، مضافاً إلی القضاء، الفدية وهي دفع مدّ من الطعام(750 غراماً من الحنطة، أو الشعير، أو الدقيق، أو نحوها) لمسكين عن كل يوم. أما إذا كان إفطارك عن عمد فيجب، مضافاً إلی القضاء، التكفير بصيام ستين يوماً أو إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم. وإن لم تجد ستين مسكيناً في بلدك فعليك إرسال الكفارة إلی بلد آخر فإن لم يتيسّر ذلك أيضاً، وجب الترقب حتی تجد ستين مسكيناً في بلدك. وإذا توفر عدد من المساكين أقل من المطلوب جاز لك إطعامهم مكرراً حتى يكتمل العدد، والأحوط أن يكون التكرار في أيام متعددة. وأما الصلوات التي فاتتك لأيّ سبب كان فيجب قضاؤها ولا كفارة فيها.
الاجتهاد