١السؤال: لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة شيئاً من ماله، فخرج له أكثر مما طلب ، فهل يجوز له أخذ الزيادة من دون علم البنك غير الإسلامي بذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
٢السؤال: اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب ، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟
الجواب: لا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الإرجاع.
٣السؤال: هل يجوز سرقة اموال اليهود والنصاري ؟
الجواب: سماحة السيد لا يجيز ذلك.
٤السؤال: هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار ، كأوروبا وأمريكا وأمثالهما؟
وهل يحق له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
الجواب: لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة ، وكذ ا إتلافها إذا كان ذلك يسيء الى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام.
وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ، ولكن عُدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة الى كل أحد.
٥السؤال: ما حكم سرقة أموال غير المسلمين العامة والخاصة واتلافها؟
الجواب: يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل ، حتى لو كان كافراً ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوزله أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده.
لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ، ولكنها عدّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول الى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة الى كل أحد، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده.
المصدر: شفقنا