السؤال: هل يتعلّـق الخمس بالذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته أم لا؟
جواب: إذا كان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه يحسب من مؤونة السنة فلا خمس عليه.
المصدر: موقع مكتب الإمام الخامنئي