السؤال: نذرت امرأة طبخ الطعام في يوم الأربعين من كل سنة، وقد قصدت في هذه السنة الذهاب مشياً إلى زيارة الأربعين، و هی يوم الأربعين في العراق، فما هو حكمها و كيفية أداء نذرها؟
الجواب: إذا لم تكن قد عقدت صيغة النذر الشرعي، لا یجب علیها الوفاء بالنذر، وأما إذا عقدت صيغة النذر مع مراعاة الشرائط الشرعية، وجب عليها العمل على نحو ما نذرت، ولا يجوز لها التخلّف عن ذلك.
المصدر: موقع مكتب الإمام الخامنئي