يختلف حج التمتع عن الإفراد والقِران، في كونه عبادة واحدة مركّبة من عمرة وحجة ، وتُقدّم فيه العمرة على الحجة وتفصل بينهما مدة زمنية يتحلّل فيها الإنسان من إحرام العمرة ويحلّ له ما يحرم على المحرم فعله قبل أن يحرم للحج ، ولأجل هذا ناسب إطلاق اسم حج التمتع عليه.
فالعمرة جزء من حج التمتع وتسمى بعمرة التمتع والحجة هي الجزء الثاني ، ولابدّ من الإتيان بهما في سنة واحدة.
وهذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ كلاً منهما عبادة تعبّر عن الحجة فقط، بينما العمرة عبادة أخرى مستقلّة عنهما تسمّى بالعمرة المفردة، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة في عام وحج الإفراد أو القِران في عام آخر.
رسم أعمال عمرة التمتع:
1. الإحرام من الميقات بنيّة عمرة التمتع قربة إلى الله تعالى، و بالإحرام يجب على المُحرِم إجتناب محرمات الإحرام.
2. الطواف حول الكعبة المعظمة سبعة أشواط.
3. ركعتا صلاة الطواف عند مقام إبراهيم ( عليه السَّلام ).
4. السعي بين الصفا و المروة.
5. التقصير: و هو قصُ شيء من الشعر أو الظفر. و بالتقصير يخرج الحاج من حالة الإحرام، و يحلّ له كل ما حرم عليه بسبب الإحرام.
رسم مناسك حج التمتّع، وهي:
1. الإحرام من مكة.
2. الوقوف ( أي المكوث و البقاء ) في عرفات من الظهر إلى الغروب من اليوم التاسع من ذي الحجة.
3. الوقوف في المشعر الحرام ( المزدلفة ) و البقاء هناك من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم عيد الأضحى.
4. الإفاضة إلى منى و رمي جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة.
5. ذبح الأضحية في منى يوم عيد الأضحى، و هو العاشر من شهر ذي الحجة.
6. الحلق أو التقصير أي حلق شعر الرأس بالكامل، أو قَصِّ شيء من الشعر أو الظفر. و بعد الانتهاء من هذه الأعمال الستة، يحلّ عليه كلُّ ما حرم عليه بسبب الإحرام إلاّ النساء و الطيب.
7. الطواف حول الكعبة ( و يسمى هذا الطواف بطواف الزيارة ).
8. ركعتا صلاة الطواف.
9. السعي بين الصفا و المروة: و هو الذهاب و الإياب بين هاتين النقطتين، و على الحاج أن يبدأ من الصفا و ينتهي بالمروة. و إذا أتى بهذه الأعمال حلّ له الطيب.
10. طواف النساء: و هو طواف آخر حول الكعبة كالطواف السابق.
11. ركعتا صلاة طواف النساء، و بهذا العمل تحل له النساء أيضاً.
12. العودة إلى منى و المبيت هناك ليلة الحادي عشر و ليلة الثاني عشر، و في بعض الحالات ليلة الثالث عشر.
13. رمي الجمار الثلاثة: يعني رجم كل واحد من الأعمدة الثلاثة الموجودة في منى بسبع حصيات، في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر. و بعد ظهر اليوم الثاني عشر و بعد الانتهاء من هذه الأعمال يجوز العودة إلى مكة، و يكون الحاج قد أتم حجّه.