أنت تسأل و الإمام الخامنئي يجيب...الأحكام المتعلقة بالعقيقة

الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 15:42 بتوقيت غرينتش
أنت تسأل و الإمام الخامنئي يجيب...الأحكام المتعلقة بالعقيقة

هذه نافذة مخصصة لإستفتاءاتكم الشرعية و التي يجيب عنها سماحة السيد القائد الامام الخامنئي دام ظله. فإليكم هذه الأسئلة المتعلقة بأحكام العقيقة و أجوبة الامام القائد الخامنئي(حفظه الله):

سؤال: هل يمكن ذبح أي نوع من الحيوانات المأكولة اللحم للعقيقة؟

جواب: يجب أن تكون العقيقة من الغنم (الضأن أو المعز) البقر أو البعير ولا يكفي من الحيوانات الأخرى كالدجاج ومثلها.

سؤال: هل تختلف عقيقة البنت عن الصبي ؟

جواب: لا تختلف، نعم يستحب أن يعق عن الصبي حيوان ذكر وعن البنت حيوان أنثى.

سؤال: هل يمكن عق عقيقة واحدة عن عدّة أشخاص؟

جواب: لم يثبت كفاية عقيقة واحدة عن عدّة أشخاص.

سؤال : ما هي مستحبات العقيقة؟

جواب:من المستحبّات الأكيدة: العقيقة للذكر والاُنثى.

ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكرا وعن الاُنثى اُنثى.

 وأن تكون في اليوم السابع.

 وإن تأخّرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه، بل لو لم يعقّ عن نفسه حال حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته.

 ولابدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم - ضأنا كان أو معزا - والبقر والإبل. ولا يجزي عنها التصدّق بثمنها.

قيل: يستحبّ أن تجتمع فيها شروط الاُضحيّة: من كونها سليمةً من العيوب، لايكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل. وأقلّ من سنتين في البقر، وأقلّ من سنة كاملة في المعز، وأقلّ من سبعة شهور في الضأن. وهو لا يخلو من إشكال، كما أنّ تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال، والأمر سهل.

 ويستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل والورك. والأفضل أن يخصّها بالربع. وإن جمع بين الربع والرجل والورك بأن أعطاها الربع الّذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملا بالاستحبابين. ولو لم تكن قابلة اُعطي الاُمّ تتصدّق به.
 يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحما أو مطبوخا أو تُطبخ ويُدعى إليها جماعة من المؤمنين، ولا أقلّ من عشرة، وإن زاد فهو أفضل. ويأكلون منها ويدعون للولد. ولا بأس بطبخها على ماهو المتعارف؛ وقد يقال: الأفضل طبخها بماء وملح، وهو غير معلوم .

المصدر: موقع مكتب الإمام الخامنئي