سؤال: هل يجوز إسقاط الجنين بسبب المشكلات الإقتصادية؟
جواب: لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد وجود الصعوبات والمشكلات الإقتصادية.
سؤال: في الأشهر الأولى للحمل، أعلن الطبيب للمرأة بعد الفحص عن حالها بأنّ في استمرار الحمل إحتمال الخطر على حياتها، وبأنه لو استمر الحمل سيولد الطفل ناقص الخلقة، ولأجل ذلك أمر الطبيب بإسقاط الجنين، فهل هذا العمل جائز؟ وهل يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه؟
جواب: كون الجنين ناقص الخلقة ليس مجوِّزاً شرعياً لإسقاطه حتى قبل ولوج الروح فيه. وأما الخوف على حياة الأم من استمرار الحمل، فإن كان مستنداً الى قول طبيب أخصّائي موثوق به، فلا مانع معه من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه.
سؤال: يتمكن الأطباء الأخصّائيون عن طريق استخدام الأساليب والأجهزة الحديثة، تحديد الكثير من نواقص الجنين أثناء الحمل، ونظراً للصعوبات التي يعانيها ناقصو الخِلقة بعد تولّدهم، فهل يجوز إسقاط الجنين الذي أعلن الطبيب الأخصّائي الموثوق به بأنه ناقص الخِلقة؟
جواب: لا يجوز إسقاط الجنين في أي سنّ كان لمجرد كونه ناقص الخِلقة، ولا للصعوبات التي يعاني منها في حياته.
سؤال: هل يجوز إسقاط النطفة المنعقدة المستقرة قبل وصولها الى مرحلة العَلَقة، والتي تستغرق مدة أربعين يوماً تقريباً؟ وأساساً الى أية مرحلة من المراحل التالية يحرم إسقاط الجنين:
1- النطفة المستقرة. 2- العَلَقة. 3 – المُضغة. 4 - العظام (قبل ولوج الروح)؟
جواب: لا يجوز إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحِم، ولا إسقاط الجنين في شيء من المراحل اللاحقة.
سؤال: بعض الازواج مبتلون بأمراض الدم وعندهم نقص وخلل في الجينيات ايضاً ومرضهم هذا مسرٍ وينتقل الى اولادهم ومن المحتمل ان يصاب الاولاد بالمرض الشديد جداً. وسوف يكون الطفل من حين ولادته الى آخر عمره في وضع صعب وحرج فمثلاً المصابون بمرض (هموفيلي) عندما يتعرضون لادنى ضربة سوف يبتلون بالنزيف الشديد الذي يؤدي الى موتهم أو شللهم فمع الاخذ بنظر الاعتبار الى هذا التشخيص للمريض هل يجوز اسقاط الجنين في الاسابيع الاولى من الحمل أو لا؟
جواب: اذا كان تشخيص مرض الجنين قطعياً وكانت المحافظة على هذا الولد حرجية فيجوز اسقاطه قبل ولوج الروح فيه ولكن الاحوط دفع الدية حينئذٍ.
سؤال: ما هو حكم إسقاط الجنين في نفسه؟ وما هو حكمه فيما لو كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم؟
جواب: إسقاط الجنين حرام شرعاً ولا يجوز بحال، إلاّ فيما إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم فلا مانع في خصوص هذه الحالة من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه. وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز إسقاطه حتى وإن كان في بقائه خطر على حياة الأم، إلاّ فيما إذا كان في بقاء الحمل القضاء على حياته وعلى حياة الأم كليهما، ولم يمكن إنقاذ حياة الحمل بحال ولكن يمكن إنقاذ حياة الأم وحدها بإسقاط الحمل.
سؤال: أسقطت امرأة جنينها من الزنا، البالغ من العمر سبعة أشهر، بطلب من والدها، فهل تجب فيه الدية؟ وعلى فرض ذلك مَن يتحمّلها منهما الأم أم والدها؟ وكم هو مقدارها حالياً بنظركم؟
جواب: يحرم عليها إسقاط الجنين، وإن كان من الزنا، وطلب والدها لا يبرّر لها ذلك. وعليها الدية لو كانت هي المباشرة في الإجهاض والإسقاط. وفي قدر الدية في مفروض السؤال تردّد، فالأحوط التصالح، وتكون بحكم إرث مَن لا وارث له.
سؤال: ما هو مقدار دية الجنين الذي له شهران ونصف، إذا أُسقط عمداً؟ والى مَن يجب دفع الدية؟
جواب: إذا كان عَلَقة فديته أربعون ديناراً، وإن كان مُضغة فديته ستون ديناراً، ولو كان عظاماً من دون لحم فديته ثمانون ديناراً. وتُدفع الدية الى وارث الجنين مع مراعاة طبقات الإرث. ولكن لا يرثها الوارث الذي باشر الإسقاط.
سؤال: لو اضطرت المرأة الحامل لمعالجة اللثة أو الأسنان، وحسب تشخيص الطبيب الأخصّائي، تحتاج الى إجراء العملية الجراحية، فهل يجوز لها إسقاط الجنين؟ نظراً الى أنّ الجنين في الرحِم سيصاب بنقص بسبب الإحتقان والتصوير بالأشعة.
ج: السبب المذكور ليس مجوِّزاً لإسقاط الجنين.
سؤال: إذا أشرف الجنين في الرحِم على الموت الحتمي، وكان في بقائه في الرحِم على حاله خطر على حياة الأم أيضاً، فهل يجوز إسقاطه؟ ولو كان زوج المرأة يقلّد مَن لا يجوِّز إسقاط الجنين في الحالة المذكورة، بينما المرأة وأقاربها يقلّدون مَن يجوِّز ذلك، فما هو تكليف الرجل؟
جواب: في مفروض السؤال، حيث يدور الأمر بين الموت الحتمي للطفل فقط وبين الموت الحتمي للطفل وأمه، فلا مناص من إنقاذ حياة الأم على الأقل بإسقاط الجنين. وليس للزوج في فرض السؤال منع الزوجة عن ذلك، ولكن يجب قدر الإمكان العمل بالنحو الذي لا يُسند فيه قتل الطفل الى أحد.
سؤال: هل يجوز إسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من وطء الشبهة من قِبل شخص غير مسلم أو من الزنا؟
جواب: لا يجوز.
المصدر: موقع مكتب الإمام الخامنئي