وقفة عرفات... كل ما لاتعرفه عن وقفة عرفات... من اركان الحج "وقفة عرفات"

السبت 11 أغسطس 2018 - 15:43 بتوقيت غرينتش
وقفة عرفات... كل ما لاتعرفه عن وقفة عرفات... من اركان الحج "وقفة عرفات"

اسلاميات_الكوثر: الوقوف في عرفات والمراد به هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً، وهو من واجبات حج التمتع ويقصد به القربة لله، ويجب من الظهر إلى الغروب من التاسع من ذي الحجة، ويعتبر الوقوف من أركان الحج، والركن من الوقوف هو الوقوف بقدر المسمّى.

عرفات

أرض تبلغ مساحتها تقريباً (18 كيلو متر مربع)، وتبعد عن المسجد الحرام15/5 كيلو متر شرقاً بالتمايل نحو الجنوب، حيث تقع خارج حدود الحرم والفاصلة بينها وبين مكة أقل من المسافة الشرعية، ويوجد لوحات وضعت لتحدد أطراف عرفات.

الوقوف

يقصد به التوقف والبقاء في مكان، وفي الحج يوجد ركنان من الوقوف: الوقوف في عرفات، وفي المشعر، والبيتوته في المشعر الحرام ومنى من جملة الواجبات الغير ركنيه في الحج ولا يوجد أي من الوقوفين في العمرة، وقد ذكر الله في كتابه الكريم، الوقوف في المشعر في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَ‌فَاتٍ فَاذْكُرُ‌وا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَ‌امِ ۖ وَاذْكُرُ‌وهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّینَ﴾.

واجبات الوقوف في عرفات

بعد الإحرام للحج، يجب الحضور في يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، من الظهر إلى وقت الغروب، والواجب منه الحضور بعرفات فقط من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً.

ركن الحج

الوقوف في عرفات واجب، ولكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف حتى مسمّاه بطل حجة، ولكن لو وقف بمقدار المسمّى وترك الباقي عمداً أو أخّر الوقف إلى العصر عمداً صح حجّه، وإن أثم، والوقوف على قسمين: الوقوف الاختياري، والوقوف الاضطراري، ويعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار فلو نام أو غشي عليه في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقف

الوقوف الاختياري

في الحالة العادية وعدم وجود شروط خاصة، يجب على الحاج أن يحضر في عرفات من الظهر إلى وقت الغروب ويكفي من الوقوف بقدر المسمّى ولو دقائق صح حجه، والذي يترك الوقوف عمداً وبدون عذر يكون حجه باطل.

الخروج من عرفات قبل الغروب

تحرم الإفاضة (خروج) للحاج من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنها لا تفسد الحج فإذا رجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وإذا لم يرجع وجبة عليه الكفارة وهي بعير، فإن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوماً متواليات.

الوقوف الاضطراري

لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان، وضيق الوقت ونحوهما، كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد (من الغروب حتى الطلوع) ولو كان قليلا، وهو الوقوف الاضطراري للعرفات، ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجه، وإن أدرك المشعر، ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفى في صحة حجه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام.