سؤال: إمرأة كانت معذورة من الصيام بسبب المرض، ولم تستطع القضاء إلى شهر رمضان من العام المقبل، ففي هذه الحالة هل تجب الكفارة عليها أم على زوجها؟
جواب: تجب عليها ـ فيما إذا كان إفطارها وتأخيرها القضاء بسبب المرض ـ الفدية عن كلّ يوم بمدّ من الطعام ولا شيء على عهدة زوجها.
سؤال: إذا كان على أعضاء المسح جرح فما هي الوظيفة الشرعية؟
جواب: إن لم يمكنه المسح عليه برطوبة اليد فتكليفه التيمم بدلاً من الوضوء، ولكن لو أمكنه أن يضع عليه خرقة ويمسح عليها فالأحوط أن يضم إلى التيمم الوضوء مع المسح المذكور.
المصدر: موقع مكتب الإمام الخامنئي