الشيخ علي معروف حجازي
يستحبّ بناء المسجد، وتستحبّ الصلاة في المساجد، بل يُكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر، خصوصاً لجار المسجد. وللمساجد أحكام خاصّة بها، وفي هذه المقالة بعض هذه الأحكام.
1-تزيين المساجد: تزيين المساجد بالذهب إذا عُدّ إسرافاً فهو حرام، وإذا لم يُعدّ إسرافاً فهو مكروه.
ويستحبّ تنظيف المسجد وإضاءته وإعماره، والتطيّب ولبس الثياب الطاهرة والفاخرة عند التوجّه إليه. ويستحبّ سبق الناس في الدخول إليه، والتأخّر عنهم في الخروج منه، وأن يكون لسان الداخل ذاكراً، وقلبه خاشعاً، وكذا الخارج... ويستحبّ الابتداء في دخوله بالرِّجل اليُمنى، وفي الخروج باليسرى...
2-ترك مسجد المحلّة: لو ترك المكلّف مسجد المحلّة لأجل المشاركة في صلاة جماعة في مسجد آخر، وبالأخصّ المسجد الجامع، فلا إشكال فيه.
3-المسجد لعموم المسلمين: المسجد بعدما يُبنى لا يكون مختصّاً بقوم أو عشيرة أو قبيلة أو أشخاص، بل يجوز لعامّة المسلمين الاستفادة منه.
4-صلاة النساء في المسجد: إنّ فضيلة الصلاة في المسجد ليست مختصّة بالرجال.
5-الرياضة في المسجد: المسجد ليس مكاناً للرياضة ولا للتمارين الرياضيّة، ويجب الاجتناب عن كلّ ما يتنافى مع شأن المسجد ومنزلته. والنوم فيه مكروه.
6-إقامة الدروس الدينيّة في المسجد: إقامة الدروس الدينيّة في صحن المسجد وإيوانه تابع لكيفيّة الوقف، ويجب الطلب من إمام جماعة المسجد المحترم والهيئة المشرفة على المسجد أن يُبدوا رأيهم في ذلك. مع التذكير بأنّ حضور الشباب في المساجد وإقامة الدروس الدينيّة بموافقة إمام الجماعة وهيئة المسجد أمر مطلوب ومستحسن.
7-التعليم في المسجد: لا إشكال في تعليم القرآن والأحكام والأخلاق الإسلاميّة، وكذا التدريب على الأناشيد الثوريّة والدينيّة في المسجد. وعلى كلّ حال، تجب مراعاة مكانة المسجد وقداسته، لتُقام فيه العبادة، وتبليغ المعارف الدينيّة، ولا تجوز مزاحمة المصلّين فيه.
8- الاحتفال في المسجد: إطعام المدعوّين في المسجد في نفسه لا إشكال فيه، ولكنّ إقامة مجالس الأعراس في المسجد مخالفة لمكانة المسجد إسلاميّاً وغير جائزة، وارتكاب المحرّمات الشرعيّة من قبيل الاستماع إلى الغناء والموسيقى اللهويّة، حرام مطلقاً.
9-عرض الأفلام وبثّ الموسيقى: لا يجوز تحويل المسجد إلى مكان لعرض الأفلام السينمائيّة، ولكن لا مانع من عرض الأفلام الدينيّة والثوريّة المحتوية على معانٍ مفيدة ومربّية في بعض المناسبات من حين إلى آخر حسب الحاجة، ووفق رأي إمام المسجد.
وإذا كان بثّ الموسيقى فيه لا يتناسب مع مكانته فهو حرام، حتّى وإن كانت الموسيقى غير لهويّة وغير مضلّة، وأمّا لو كانت لهويّة مضلّة فلا تجوز مطلقاً.
10-مكبّرات الصوت: يجوز بثّ قراءة القرآن الكريم عدّة دقائق قبل الأذان في الأوقات التي لا يكون فيها إيذاء وإزعاج للجيران وسكّان المحلّة.
وأمّا الأذان، فلا إشكال في إذاعته عبر مكبّرات الصوت، بنحو لا يؤذي جيران المسجد وسكّان المحلّة، ومع الأذيّة يجب خفض الصوت أو تحويل المكبّر إلى جهة أخرى كي لا يسبّب الأذى لأحد.
11-استعمال غير المصلّين لماء المسجد: إذا لم يُعلم أنّ الماء وقف لخصوص المصلّين، وكان العُرف سائداً في محلّة المسجد بأن يستفيد جيران المسجد والمارّة من مثل هذا الماء فلا إشكال في استعماله لغير الصلاة، وإن كان الاحتياط في هذا المجال مطلوباً. وفي غير ذلك لا يجوز.
12-الدفن في المسجد: لا يجوز الدفن في المسجد. نعم، لو أنّ الواقف حين إيقاع صيغة الوقف استثنى دفنه في المسجد، فيجوز دفنه فيه بعد موته.
13-وضع رفوف للكتب: وضع رفوف للكتب والتواجد في ذلك المكان من أجل المطالعة وقراءة الكتب إذا لم يكن مزاحماً للمصلّين فلا إشكال فيه. ولكن إيجاد متحف أو مكتبة في زاوية من صحن المسجد إذا كان مخالفاً لكيفيّة وقف قاعة المسجد، أو كان موجباً لتغيير بناء المسجد لا يجوز.
14-الحفر تحت المسجد: الحفر تحت القسم المسقّف لأجل تأسيس مصنع ونحوه غير جائز.
15-دخول غير المسلمين إلى المسجد: لا يجوز دخول غير المسلمين إلى المساجد مطلقاً.
16-بناء غير المسلمين للمسجد: تجوز الصلاة في مسجد بُني بأيدي غير المسلمين ولا إشكال في الصلاة فيه ولو كان المال من غير المسلم.
17-عدم تنجيس المسجد: لا يجوز تنجيس المسجد، وإذا تنجّس يجب المبادرة إلى تطهيره.
18-الحائض والنفساء والجنب: يحرم على الحائض والنفساء والجنب الدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبويّ، ولو على نحو الاجتياز. كما ويحرم عليهم المكث في سائر المساجد، ووضع شيء فيها، ويجوز لهم الاجتياز بالدخول من باب والخروج من باب آخر دون مكث.
19-تحيّة المسجد: يستحبّ الصلاة عند الدخول في المسجد، وهي ركعتان بقصد تحيّة المسجد، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة.
20-حضور الصغار: لا مانع من حضور الصغار إلى المسجد إلّا إذا كان فيه هتك المسجد أو مزاحمة المصلّين، فلا يجوز. وإذا كان يُحتمل تنجيسه للمسجد أو إزعاج المصلّين فيُكره إحضاره. وفي غير ذلك إذا كان حضورهم يحبّبهم بالمسجد والصلاة فهو مستحسن وجيّد.
21-الصلاة فرادى حال انعقاد الجماعة: لا يجوز إقامة الصلاة فرادى حال انعقاد الجماعة إذا كان فيه إضعاف صلاة الجماعة، أو إهانة وهتك إمام جماعة يعتقد الناس بعدالته.
مجلة بقية الله