جمعية مغربية تدعو إلى إقرار قانون الإجهاض!

الأربعاء 7 فبراير 2018 - 10:06 بتوقيت غرينتش
جمعية مغربية تدعو إلى إقرار قانون الإجهاض!

المغرب - الكوثر: ارسل شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، رسالة الى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل التدخل لإخراج الاجهاض السري إلى حيز الوجود.

رغم مضي سنتين على قرار الديوان الملكي السّماح بإخراج الإجهاض من السّرية إلى العلن، وفق ضوابط وشروط، إلا أنّ مشروع القانون لازال معلقا في ذمة الحكومة، ما دفع بشفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، إلى مراسلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل التدخل لإخراجه إلى حيز الوجود.

ونبّه الشرايبي، في رسالة، إلى الأضرار الناتجة عن الإجهاض غير الآمن، وقال: "لطالما تفاعلتم بشكل إيجابي مع هذه القضية باعتباركم طبيا، ولمعرفتكم بالأضرار الناتجة عن هذا الأخير"، داعيا إلى إعادة النظر في المادة 453 من القانون الجنائي، بالتوازي مع إصلاح مدونة الأسرة.

وطالب الشرايبي بضرورة أخذ الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية بعين الاعتبار في حالات السّماح بالإجهاض، كما نصّت على ذلك منظمة الصحة العالمية، وزاد: "بعد مرور سنتين من طرح مشروع القانون لازلنا نجهل مصيره، هل لازال عالقا لدى البرلمان أم بالأمانة العامة للحكومة؟".

وأبرز الأخصائي في أمراض النساء والتوليد أنّ "المغرب أخذ الكثير من الوقت لإخراج هذا القانون، في وقت لازال يحصد نتائج كارثية، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يقعن في حمل غير مرغوب فيه، ويجدن أمامهن قانونا صارما يجرم الإجهاض"، وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "حان الوقت لإخراج القانون المنظم للإجهاض، الذي ظلّ من المسكوت عنه، وذلك بالتوازي مع الإصلاحات التي تعرفها حقوق النساء وإصلاح مدونة الأسرة".

وفصّل مشروع القانون، الذي لازال عالقا في ذمة الحكومة، الحالات الثلاث كالآتي: تنصّ المادة الأولى في الفصل (1-453) على "عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كان ناتجاً عن اغتصاب أو زنا محارم، وذلك شريطة أن يقوم به الطبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوماً على الحمل".

وينصّ هذا الفصل على "إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصياً أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها من جرّاء الإجهاض. وتمنح عند الاقتضاء مهلة للتفكير لا تقل عن ثلاثة أيام. ويعدّ الطبيب تقريراً بذلك يوضع في ملف المعنية بالأمر".

الحالة الثانية في الفصل (2-453) تنصّ على "عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقلياً، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوماً على الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج، أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، أو النائب الشرعي إذا كانت قاصراً، أو الشخص أو المؤسسات المعهود إليها رعايتها". وينصّ الفصل على "ضرورة إشعار مندوب وزارة الصحة في المنطقة أو الإقليم قبل إجراء عملية الإجهاض".

أما الحالة الثالثة في الفصل (3-453) فتنصّ على أن "يسمح بالإجهاض في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة في كلّ جهة من الجهات، على أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوماً من الحمل".

هسبريس

24-101