س605: ما هو رأي سماحتكم في المشاركة في صلاة الجمعة؟ ونحن نعيش في عصر غَيبة الإمام الحجة (أرواحنا فداه)، وإذا كان هناك أشخاص لا يعتقدون بعدالة إمام الجمعة، فهل يسقط عنهم تكليف المشاركة فيها أم لا؟
ج: صلاة الجمعة وإن كانت في الوقت الحاضر واجباً تخييرياً، ولا يجب الحضور فيها، لكن بالنظر الى فوائد وأهمية الحضور في صلاة الجمعة، فلا ينبغي للمؤمنين حرمان أنفسهم من بركات المشاركة في مثل هذه الصلاة لمجرد التشكيك في عدالة إمام الجمعة، أو لأعذار واهية أخر.
س606: ما معنى الواجب التخييري في مسألة صلاة الجمعة؟
ج: معناه أن المكلَّف في الإتيان بفريضة يوم الجمعة مخيّر بين أن يصلّي صلاة الجمعة، أو صلاة الظهر.
س607: ما هو رأي سماحتكم في ترك المشاركة في صلاة الجمعة بسبب عدم المبالاة بها؟
ج: ترك الحضور والمشاركة في صلاة الجمعة العبادية السياسية من أجل عدم المبالاة بها مذموم شرعاً.
س608: بعض الناس لا يشارك في صلاة الجمعة لأعذار واهية، وربما لاختلاف وجهات النظر، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟
ج: صلاة الجمعة وإن كانت واجباً تخييرياً، ولكن الإباء عن المشاركة فيها بصورة دائمة ليس له وجه شرعي.
س609: هل يجوز إقامة صلاة الظهر جماعة مقارنة مع إقامة صلاة الجمعة في مكان آخر قريب من مكان إقامتها أم لا؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه ويوجب براءة ذمة المكلَّف من فريضة نهار الجمعة بملاحظة الوجوب التخييري لصلاة الجمعة في العصر الحاضر، ولكن نظراً الى أن إقامة صلاة الظهر جماعة في يوم الجمعة في مكان قريب من محل إقامة صلاتها تستلزم تفريق صفوف المؤمنين، ولربما تُعدّ في أنظار الناس هتكاً وإهانة لإمام الجمعة، وكاشفة عن عدم الإعتناء بصلاة الجمعة، فمن ثم لا يجدر بالمؤمنين القيام بها، بل فيما لو استلزمت المفاسد والحرام وجب عليهم الإجتناب عنها.
س610: هل يجوز الإتيان بصلاة الظهر في الفترة الزمانية المتخللة بين صلاة الجمعة وصلاة العصر لإمام الجمعة؟ ولو صلّى العصر شخص آخر غير إمام الجمعة، فهل يجوز الإقتداء به في صلاة العصر؟
ج: صلاة الجمعة مجزية عن صلاة الظهر، ولكن لا إشكال في الإتيان بصلاة الظهر إحتياطاً بعد صلاة الجمعة، ولا إشكال في الاقتداء بصلاة العصر يوم الجمعة بغير إمام الجمعة ولكن إذا أراد أن يصلّي العصر جماعة مع مراعاة الاحتياط فالإحتياط الكامل هو أن يقتدي في صلاة العصر بمن كان قد صلّى الظهر أيضاً إحتياطاً بعد صلاة الجمعة.
س611: إذا لم يصلِّ إمام الجمعة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز للمأموم أن يصلّيها إحتياطاً أم لا؟
ج: يجوز له ذلك.
س612: هل يجب على إمام الجمعة الإستجازة من الحاكم الشرعي؟ ومَن هو المراد بالحاكم الشرعي؟ وهل يجري هذا الحكم في البلاد البعيدة أيضاً؟
ج: أصل جواز الإمامة لإقامة صلاة الجمعة لا يتوقف على ذلك، ولكن ترتّب أحكام نصبه لإمامة الجمعة موقوف على أن يكون منصوباً من قبل ولي أمر المسلمين، وهذا الحكم يعمّ كل بلد أو مدينة كان ولي أمر المسلمين حاكماً مطاعاً فيها.
س613: هل يجوز لإمام الجمعة المنصوب إقامة صلاة الجمعة في غير المكان المنصوب فيه مع عدم وجود المانع والمعارض له أم لا؟
ج: يجوز له ذلك في نفسه، ولكن لا تترتب عليها أحكام نصبه لإمامة الجمعة.
س614: هل اختيار أئمة الجمعة المؤقتين يجب أن يكون من قبل الولي الفقيه، أو أن أئمة الجمعة أنفسهم يمكنهم اختيار أشخاص بعنوان أئمة جمعة مؤقتين؟
ج: يجوز لإمام الجمعة المنصوب أن يختار نائباً مؤقتاً لنفسه، ولكن لا يترتّب على إمامة النائب أحكام النصب من قبل الولي الفقيه.
س615: إذا كان المكلَّف لا يرى إمام الجمعة المنصوب عادلاً، أو كان على شك من عدالته، فهل يجوز له الإقتداء به حفاظاً على وحدة المسلمين؟ وهل يجوز لمن لا يحضر صلاة الجمعة تشجيع الآخرين على عدم الحضور؟
ج: لا يصح منه الإقتداء بمن لا يراه عادلاً، أو يكون على شك من عدالته، ولا تصح صلاته معه جماعة، ولكن لا مانع من حضوره ودخوله في الجماعة صورةً للحفاظ على الوحدة، وعلى أي حال فليس له ترغيب الآخرين في ترك حضور صلاة الجمعة وتشجيعهم عليه.
س616: ما هو حكم عدم الحضور في صلاة جمعة ثبت للمكلَّف كذب إمام جمعتها؟
ج: مجرد انكشاف خلاف ما قاله إمام الجمعة ليس دليلاً على كذبه، إذ من الممكن أن يكون ما قاله اشتباهاً، أو خطأ أو تورية، فلا ينبغي له حرمان نفسه من بركات صلاة الجمعة لمجرد توهم خروج إمام الجمعة عن العدالة.
س617: هل يجب على المأموم تشخيص وإحراز عدالة إمام الجمعة المنصوب من قبل الإمام (قدّس سرّه) أو الولي الفقيه العادل، أو يكفي نصبه لإمامة الجمعة في ثبوت عدالته؟
ج: لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة الوثوق والإطمئنان للمأموم بعدالته كفى ذلك في صحة الإقتداء به.
س618: هل يعتبر تعيين أئمة الجماعات من قبل العلماء الموثوق بهم في المساجد، أو تعيين أئمة الجمعة من قبل ولي أمر المسلمين شهادةً على عدالتهم أم يجب التحقيق عن العدالة؟
ج: لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة، أو الجماعة الوثوق والإطمئنان للمأموم بعدالته جاز له الإعتماد عليه في الإقتداء به.
س619: في حالة الشك في عدالة إمام الجمعة أو ـ لا قدَّر الله ـ اليقين بعدم عدالته وقد صلّينا خلفه، فهل تلزم الإعادة؟
ج: لو كان الشك في العدالة أو اليقين بعدمها، بعد الفراغ من الصلاة صح ما صلّيتم، ولا تجب إعادتها.
س620: ما هو حكم المشاركة في صلاة الجمعة التي تقام في البلاد الأوروبية وغيرها من قبل طلاب الجامعات من أبناء الدول الإسلامية، والتي يكون أغلب المشاركين فيها وإمام الجمعة أيضاً من أبناء السنّة؟ وفي هذه الحالة هل يلزم الإتيان بصلاة الظهر بعد إقامة صلاة الجمعة؟
ج: لا بأس بالمشاركة فيها حفاظاً على وحدة واتحاد المسلمين ولا يجب الإتيان بصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟
س621: في إحدى مدن باكستان صلاة الجمعة تقام منذ أربعين سنة، والآن قام شخص بإقامة صلاة جمعة أخرى من دون مراعاة المسافة الشرعية بين الجمعتين مما أدى الى ظهور الإختلاف بين المصلّين، فما هو حكم هذا العمل شرعاً؟
ج: لا يجوز التسبب بعمل يؤدي الى إيقاع الخلاف بين المؤمنين والى تفرقة صفوفهم، فكيف بالتسبب الى ذلك بمثل صلاة الجمعة التي هي من شـعائر الإسلام، ومن مظاهر توحد صفوف المسلمين.
س622: كان قد أعلن خطيب مسجد جامع الجعفرية في راولبندي بأن صلاة الجمعة ستعطل في المسجد المذكور بسبب عمليات البناء، والآن وقد تمت عملية إعمار المسجد فقد واجهتنا مشكلة وهي أنه وعلى بُعد 4 كلم أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آخر، فمع الإلتفات الى المسافة المذكورة هل تصح إقامة صلاة الجمعة في المسجد المذكور أم لا؟
ج: إذا لم تكن الفاصلة بين صلاتي الجمعة فرسخاً شرعياً، فصلاة الجمعة المتأخرة باطلة، وفي صورة التقارن بين الصلاتين يحكم ببطلانهما معاً.
س623: هل يصح الإتيان بصلاة الجمعة ـ التي أقيمت جماعة ـ بصورة فرادى، بأن يصلّي أحد صلاة الجمعة فرادى في جنب مَن يصلّونها جماعة؟
ج: من شرائط صحة صلاة الجمعة إتيانها جماعة، فلا تصح الجمعة فرادى.
س624: إذا كان حكم المصلّي القصر وأراد أن يصلّي جماعة خلف إمام يصلّي الجمعة، فهل يصح منه ذلك؟
ج: تصح صلاة الجمعة من المسافر مأموماً، وتجزيه عن الظهر.
س625: هل يجب الإتيان باسم الزهراء (علیها السلام) بعنوان أنها أحد أئمة المسلمين في الخطبة الثانية، أو يجب ذكر الإسم بقصد الإستحباب؟
ج: عنوان أئمة المسلمين لا يعمّ الزهراء (علیها السلام) المرضيّة ولا يجب ذكر اسمها المبارك في خطبة الجمعة، ولكن لا مانع من التبرّك بذكر اسمها الشريف (علیها السلام) بل هو أمر مطلوب وفيه أجر وثواب.
س626: هل يستطيع المأموم أن يصلّي صلاة واجبة أخرى، غير صلاة الجمعة، مقتدياً بإمام الجمعة حال إقامته لها؟
ج: صحة ذلك محل إشكال.
س627: هل يصح أداء الخطبتين لصلاة الجمعة قبل وقت الظهر الشرعي؟
ج: يجـوز إيقاعهما قبل الزوال، ولكن الأحوط أن يقع قسم منهما في وقت الظهر.
س628: إذا لم يدرك المأموم شيئاً من الخطبتين، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها واقتدى بالإمام، فهل صلاته صحيحة ومجزية؟
ج: صلاته صحيحة ومجزية ولو بإدراكه ركوع الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.
س629: في مدينتنا تقام صلاة الجمعة بعد ساعة ونصف من أذان الظهر، فهل تُجزي هذه الصلاة عن صلاة الظهر أو يلزم إعادة الظهر؟
ج: يبدأ وقت صلاة الجمعة من زوال الشمس، والأحوط عدم تأخيرها عن أوائل الزوال العرفية بساعة أو ساعتين تقريباً.
س630: شخص لم يتمكن من الذهاب الى صلاة الجمعة، فهل يستطيع أن يصلّي الظهر والعصر في أوائل الوقت أو يجب أن ينتظر لحين الإنتهاء من صلاة الجمعة وبعد ذلك يأتي بهما؟
ج: لا يجب عليه الإنتظار، بل يجوز له أن يصلّي الظهرين في أول الوقت.
س631: إذا كان إمام الجمعة المنصوب سليماً وحاضراً في المكان، فهل يجوز له أن يكلف إمام الجمعة المؤقت بأداء فريضة الجمعة؟ وهل يصح منه الإقتداء بإمام الجمعة المؤقت؟
ج: لا مانع من إقامة الجمعة بإمامة نائب الإمام المنصوب، ولا من اقتداء الإمام المنصوب بنائبه فيها.
المصدر: شبكة المعارف الإسلامية