قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، بأن الجهة المختصة بالفصل في المنازعات بين المرشحين لانتخابات عضوية مجلس النواب العراقي هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وان القرار الذي تصدره يكون قابلاً للطعن فيه امام الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها احد المرشحين لعضوية مجلس النواب يعترض فيها على نتائج مرشح آخر".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، وفي المادة (8) منه، قد حصر صلاحية البت في المنازعات بين المرشحين بـ (الإدارة الانتخابية لحل المنازعات) وهي من تشكيلات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن القرار الذي تصدره بشأن هذه المنازعة يكون قابلاً للطعن امام (الهيئة القضائية الانتخابية) المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية، وبناء عليه تقرر رد الدعوى كون طلب المدعي بحسم المنازعة بينه وبين خصمه يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005.